الإعلانات


الإعلانات: ما لم يتبيّن خلاف ذلك، أُبديت الاعتراضات لدى التصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام.

أذربيجان

الإعلان:

"تعلن جمهورية أذربيجان أنّها لن تطبّق أيّاً من الحقوق والالتزامات والأحكام الواردة في الاتفاقية فيما يخص جمهورية أرمينيا.

بموجب الفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية، تعلن جمهورية أذربيجان أنّه في حالة نشوء نزاع بينها وبين أيّ طرف آخر بشان تطبيق الاتفاقية وتفسيرها لا يمكن تسوية هذا النزاع بالمفاوضات أو الوسائل الدبلوماسية الأخرى طبقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة المذكورة آنفاً، بل تُسوّى تلك النزاعات عن طريق التحكيم."

بلجيكا

إعلان صدر لدى التوقيع:

هذا التوقيع يلزم أيضاً الجالية الناطقة بالفرنسية والجالية الناطقة بالفلمنكية والجالية الناطقة بالألمانية ومنطقة الوالون والمنطقة الفلمنكية ومنطقة بروكسل العاصمة.

إعلان لدى التصديق:

تعلن المملكة البلجيكية، فيما يخص النزاعات التي لم تتسن تسويتها وفقاً للفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية، أنّها تقبل اللجوء، كحل إلزامي، إلى التحكيم المخصص طبقاً للإجراءات التي سيتم اعتمادها بالإجماع من قبل مؤتمر الأطراف.

البرازيل

الإعلانات:

فيما يخص المسائل المرتبطة بتقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية المُقترحة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في 21 أيار/مايو 2003، تصدر البرازيل الإعلان التفسيري التالي:

تعلن البرازيل أنّه لا يوجد، في سياق الفقرتين 15 و16 من الديباجة والفقرات 4(6) و17 و26 (3) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ، أيّ قانون يحظر إنتاج التبغ ويقيّد السياسات الوطنية الرامية إلى دعم المزارعين الذين يتكرّسون حالياً لهذا النشاط.

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت البرازيل أنّه يجب اعتبار الاتفاقية من الصكوك الفعالة لحشد الموارد التقنية والمالية على الصعيد الدولي من أجل مساعدة البلدان النامية على الأخذ ببدائل مجدية اقتصادياً للاستعاضة عن إنتاج التبغ، وذلك في إطار الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.

كما أعلنت البرازيل، أخيراً، أنّها لن تدعم أيّ اقتراح يرمي إلى استخدام اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ كوسيلة للاضطلاع بممارسات تمييزية من أجل تحرير التجارة.

الصين

الإعلان:

وفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 16...تبدي جمهورية الصين الشعبية التزامها بحظر ماكينات بيع التبغ ضمن ولايتها القضائية.

إستونيا

الإعلان:

" وفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 16 من الاتفاقية تبدي جمهورية إستونيا التزامها بفرض حظر شامل على ماكينات بيع التبغ ضمن ولايتها القضائية."

الجماعة الأوروبية

إعلان تفسيري تم إصداره لدى التوقيع وتأكيده لدى التأكيد الرسمي:

"تعلن الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها أنّه يجوز للدولة العضو في الجماعة الأوروبية التي لا يسمح دستورها الوطني أو لا تسمح مبادئها الدستورية بفرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته استعمال الحكم الوارد في المادة 13 (3) من الاتفاقية والقاضي بتكييف اللوائح بما يحترم المتطلّبات الدستورية الوطنية."

لدى التأكيد الرسمي:

الإعلان:

"تعلن الجماعة الأوروبية أنّ من اختصاصاتها، طبقاً لأحكام المعاهدة المُنشئة للجماعة الأوروبية، ولا سيما المادتين 3(1) و152 من تلك المعاهدة، تكييف التدابير المكمّلة للسياسات الوطنية للدول الأعضاء فيها والسياسات الرامية إلى تحسين الصحة العمومية ووقاية الناس من العلل والأمراض وتحاشي مصادر الأخطار المحدقة بصحة الإنسان.

وفيما يلي قائمة الأعضاء في الجماعة الأوروبية: مملكة بلجيكا والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمرك وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إستونيا والجمهورية الهيلينية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وأيرلندا والجمهورية الإيطالية وجمهورية قبرص وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا ودوقية لكسمبرغ الكبرى وجمهورية هنغاريا وجمهورية مالطة ومملكة هولندا وجمهورية النمسا وجمهورية بولندا والجمهورية البرتغالية وجمهورية سلوفينيا والجمهورية السلوفاكية وجمهورية فنلندا ومملكة السويد والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتمارس الجماعة الأوروبية اختصاصها في المناطق المشمولة، فعلاً، بتشريعاتها. وتبيّن تشريعات الجماعة الأوروبية الواردة أدناه نطاق اختصاص الجماعة طبقاً لأحكام المعاهدة التي أُنشئت بموجبها. وتخضع ممارسة الاختصاص التي أحالتها الدول الأعضاء إلى الجماعة الأوروبية بمقتضى المعاهدات، بحكم طبيعتها، لتطوّر مستمر. وعليه تحتفظ الجماعة، في هذا الصدد، بحقها في إصدار مزيد من الإعلانات في المستقبل.

قائمة التشريعات التي سنّتها الجماعة الأوروبية والبرامج التي وضعتها من أجل الإسهام في تعزيز مكافحة التبغ.

التوجيه 89/552/EC الصادر عن المجلس الأوروبي بتاريخ 3 تشرين الأوّل/أكتوبر بشأن تنسيق بعض الأحكام المُبيّنة في القوانين أو اللوائح أو الإجراءات الإدارية المتداولة في الدول الأعضاء بخصوص مقاضاة أنشطة البثّ التلفزيوني (OJ L 298, 17.10.1989, p. 23). التوجيه بصيغته المُعدلة بالتوجيه 97/36/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين (OJ L 202, 30.7.1997, p.60).

التوجيه 2001/37/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين بتاريخ 5 حزيران/يونيو 2001 بشأن مواءمة القوانين واللوائح والأحكام الإدارية المتداولة في الدول الأعضاء بخصوص صنع منتجات التبغ وعرضها وبيعها (OJ L 194, 18.7.2001, p.26).

التوجيه 2003/33/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين بتاريخ 26 أيار/مايو 2003 بشأن مواءمة القوانين واللوائح والأحكام الإدارية المتداولة في الدول الأعضاء بخصوص الإعلان عن منتجات التبغ ورعايتها (OJ L 152, 20.6.2003, p.16).

قرار المفوضية الأوروبية 2003/641/EC المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن استخدام الصور الملوّنة أو غيرها من الأشكال البيانية كتحذيرات صحية على عبوات التبغ (OJ L 226, 10.9.2003, p. 24).

القرار رقم 1786/2002/EC الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2002 بغرض اعتماد برنامج عمل على مستوى الجماعة الأوروبية في مجال الصحة العمومية (2003-2008) (OJ L 271, 9.10.2002, p. 1).

اللائحة رقم 2182/2002 الصادرة عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2002 والمتضمنة مواد تفصيلية لتطبيق لائحة المجلس الأوروبي رقم 2075/92 فيما يخص صندوق التبغ التابع للجماعة الأوروبية (OJ L 331, 7.12.2002, p. 16). اللائحة بصيغتها المُعدلة باللائحة رقم 480/2004 (OJ L 78, 16.32004, p.8).

اللائحة رقم 2913/92 الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 12 تشرين الأوّل/أكتوبر والمنشئة للقانون الجمركي للجماعة الأوروبية (OJ L 302, 19.10.1992, p.1). اللائحة بآخر صيغتها المُعدلة بقانون الانضمام لعام 2003.

اللائحة رقم 515/97 الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 13 آذار/مارس 1997 بشأن المساعدة المتبادلة بين السلطات الإدارية التابعة للدول الأعضاء و التعاون بينها وبين المفوضية الأوروبية لضمان التطبيق السليم للقانون الخاص بالجمارك والشؤون الزراعية (OJ L 82, 22,3,1997, p.1). اللائحة بصيغتها المُعدلة باللائحة رقم 807/2003 (OJ L 122, 16.5.2003, p.36).

اللائحة رقم 3295/94 الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 22 كانون الأوّل/ديسمبر 1994 والمتضمنة تدابير لحظر إطلاق السلع المزيّفة والمقرصنة في السوق لأغراض تداولها بحرية أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تداولها (OJ L 341, 30.12.1994, p. 8)، وقد تم الاستعاضة عن تلك اللائحة، اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2004، باللائحة رقم 1383/2003 الصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 22 تموز/يوليو 2003 والمتعلقة بالإجراءات الجمركية اللازم اتخاذها ضد السلع التي يُشتبه في انتهاكها لبعض حقوق الملكية الفكرية والإجراءات الواجب اتخاذها ضد السلع التي تبيّن انتهاكها لتلك الحقوق (OJ L 196, 2.8.2003, p.7)."

شارك